المادة 411
لا يمكن سحب الشك الا على صيرفي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بهذه الاموال بطريقة اصدار الشك.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 411 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن سحب الشك الا على صيرفي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بهذه الاموال بطريقة اصدار الشك.
المادة 411 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/411/