المادة 427
اذا كان الشك الواجب الايفاء في لبنان صادرا عن بلاد تطبق فيها روزنامة غير الروزنامة الغريغورية فيجعل يوم الاصدار اليوم الذي يناسبه في الروزنامة الغريغورية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 427 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان الشك الواجب الايفاء في لبنان صادرا عن بلاد تطبق فيها روزنامة غير الروزنامة الغريغورية فيجعل يوم الاصدار اليوم الذي يناسبه في الروزنامة الغريغورية.
المادة 427 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/427/