Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 426

المادة 426 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 426

ان الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل الايفاء فيه يجب ان يعرض للايفاء في مهلة ثمانية ايام.

اما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابلا للايفاء فيه فيجب عرضه في مهلة عشرين يوما اذا كان محل اصداره في بلاد متاخمة للبنان او لسوريا او في اوربا او في بلاد واقعة على شاطيء البحر المتوسط.

وتكون المهلة سبعين يوما اذا كان الشك صادرا عن اي بلد آخر.

المادة 426 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/426/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس