المادة 431
ان الذي يوفي شكا غير معترض عليه يعد قانونا بريء الذمة.
ان المسحوب عليه الذي يوفي شكا قابلا للتظهير يلزمه ان يتحقق صحة تسلسل التظهيرات وليس عليه ان يتحقق تواقيع المظهرين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 431 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الذي يوفي شكا غير معترض عليه يعد قانونا بريء الذمة.
ان المسحوب عليه الذي يوفي شكا قابلا للتظهير يلزمه ان يتحقق صحة تسلسل التظهيرات وليس عليه ان يتحقق تواقيع المظهرين.
المادة 431 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/431/