Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 430

المادة 430 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 430

يحق للمسحوب عليه ان يطلب عند ايفاء الشك ان يسلم اليه الحامل سند ايصال ولا يجوز للحامل ان يرفض ايفاء جزئيا.

واذا كانت المؤونة اقل من قيمة الشك فيحق للحامل ان يتشبث بالايفاء على قدر المؤونة. وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر هذا الايفاء على الشك وان يسلم اليه سند ايصال به.

ان الايفاءات الجزئية من اصل قيمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظهرين. وعلى حامل الشك ان يقيم الاحتجاج عن الباقي.

المادة 430 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/430/