Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 433

المادة 433 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 433

للساحب او لحامل الشك ان يشطبه فيكون له النتائج المبينة في المادة الآتية:

ويتم الشطب بوضع خطين متوازيين على ظهر الشك, ويكون

الشطب عاما او خاصا. فهو عام اذا لم يكن بين الخطين تعيين ما او كلمة صيرفي" او ما شاكلها. وهو خاص اذا كتب بين الخطين اسم احد الصيارفة.

ان الشطب العام يمكن تحويله الى شطب خاص. غير انه لا يجوز تحويل الشطب الخاص الى شطب عام. ان محو الشطب او اسم الصيرفي يعد لغوا.

المادة 433 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/433/