Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 434

المادة 434 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 434

لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب عام الا لزبون له او لاحد الصيارفة.

لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب خاص الا للصيرفي المعين. واذا كان الصيرفي هو المسحوب عليه فلا يجوز دفعه الا لزبون له. على ان الصيرفي المعين يمكنه ان يستعين بصيرفي آخر للقبض .

ولا يحق للصيرفي ان يحرز شكا ذا شطب الا من زبون له او من صيرفي آخر ولا يجوز له ان يقبضه لحساب اشخاص غيرهما.

ان المسحوب عليه او الصيرفي الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.

المادة 434 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/434/