المادة 449
ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 449 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.
المادة 449 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/449/