Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 449

المادة 449 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 449

ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 449 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/449/