Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 448

المادة 448 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 448

(عدلت بموجب قانون 30/1967 )

ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .

المادة 448 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/448/