Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 459

المادة 459 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 459

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.

المادة 459 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/459/