المادة 459
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 459 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.
المادة 459 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/459/