المادة 459
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 459 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.
المادة 459 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/459/