Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 466

المادة 466 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 466

ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة التي يقوم بها المديون في اثناء معاملة الصلح الاحتياطي لا يجوز الادلاء بها على الدائنين.

وتتبع القاعدة نفسها اذا قام المديون باعمال لاقتراض المال حتى لو كان الاقتراض في صيغة سندات سحب او عقد صالحا او تحكما او اجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته او اقام رهنا عقاريا او تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب . ولا يحق للقاضي ان يسمح بها الا اذا كانت فائدتها جلية واضحة.

المادة 466 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/466/