Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 467

المادة 467 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 467

اذا خالف المديون احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او اهمل خدعة ذكر بعض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام خداعا ما,فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى غرفة المذاكرة في المحكمة فتقرر الافلاس .

ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.

المادة 467 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/467/