Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 468

المادة 468 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 468

ان المراقب , بعد الاطلاع على دفاتر المديون وسنداته, وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها, بتحقق صحة بيان الدائنين والمديونين ويجري فيه جميع التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمديون او عليه. ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة.

ثم يضع بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المديون التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 468 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/468/