Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 472

المادة 472 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 472

ولا تدخل في حساب الغالبية المبينة في مادة السابقة ديون زوج المديون ولا ديون اقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة. ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح .

ان التفرغ عن الديون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.

المادة 472 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/472/