Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 473

المادة 473 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 473

على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر.

ويدخل في حساب الغالبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.

ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.

المادة 473 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/473/