Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 478

المادة 478 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 478

اذا لم يكن اتفاق مخالف مدرج في عقد الصلح او في قرار آخر جرى بحسب الشروط المبينة فيما سبق واثبتته المحكمة, فلا يحق للمديون قبل ان ينفذ جميع ما التزمه في عقد الصلح ان يبيع او يرهن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين, وبوجه عام لا يحق له ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته.

وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح.

المادة 478 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/478/