Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 477

المادة 477 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 477

اذا اعتبرت المحكمة ان المديون يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الغالبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون, فتقرر تثبيت الصلح الملتمس .

وتقضي المحكمة في القرار نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها. اما اذا رفض تثبيت الصلح فالمحكمة تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.

المادة 477 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/477/