Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة ان تودع صورة او نسخة من الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة البدائية في منطقة مركز الشركة.

المادة 48 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/48/