Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 486

المادة 486 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 486

بناء على طلب اي دائن كان في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار التثبيت , يحق للمحكمة ان تبطل الصلح وان تعلن افلاس المديون اذا ثبت انه بالغ احتيالا في تحديد الديون المترتبة عليه او اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته.

ولا تقبل اية دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تثبيته.

واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الاحتيال تبرأ من الموجبات التي التزموها في عقد الصلح, والرهون العقارية وغيرها من التأمينات المقامة في الصك نفسه تسقط حكما.

المادة 486 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/486/