المادة 487
اذا لم يقم المديون بتنفيذ جميع الموجبات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب حل الصلح واشهار افلاس المديون.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 487 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يقم المديون بتنفيذ جميع الموجبات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب حل الصلح واشهار افلاس المديون.
المادة 487 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/487/