المادة 5
ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العمومية والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العمومية والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.
المادة 5 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/5/