Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على القاضي, عند تحديد مفاعيل العمل التجاري, ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الالزامية. يعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المادة 4 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/4/