المادة 515
واذا اقتضت الحال ان يضاف او يبدل وكيل او عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى امر التعيين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 515 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
واذا اقتضت الحال ان يضاف او يبدل وكيل او عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى امر التعيين.
المادة 515 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/515/