المادة 514
لا يجوز ان يعين وكيلا للتفليسة قريب او مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 514 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يعين وكيلا للتفليسة قريب او مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.
المادة 514 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/514/