Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 517

المادة 517 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 517

واذا اقيم اعتراض على بعض اعمال الوكلاء فيفصل فيه القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة ايام. ويكون قرار القاضي المنتدب معجل الاجراء.

المادة 517 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/517/