المادة 517
واذا اقيم اعتراض على بعض اعمال الوكلاء فيفصل فيه القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة ايام. ويكون قرار القاضي المنتدب معجل الاجراء.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 517 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
واذا اقيم اعتراض على بعض اعمال الوكلاء فيفصل فيه القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة ايام. ويكون قرار القاضي المنتدب معجل الاجراء.
المادة 517 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/517/