Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 518

المادة 518 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 518

يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين او عفوا من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل او عدة وكلاء.

واذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ظرف ثمانية ايام فيمكن رفعها الى المحكمة. فتسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكلاء وتبت في امر العزل بجلسة علنية.

المادة 518 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/518/