Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

ان البطلان الناشيء عن عدم النشر لا يسقط بمرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن ان يدلوا به. اما الشركاء فليس لهم ان يتذرعوا به ضد الغير.

غير انه اذا اجريت معاملات النشر متأخرة فان الذين عاقدو الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.

المادة 52 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/52/