Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

التخلف عن ايداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة او عدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي الى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع ضرر على الغير مسؤولين بوجه التضامن.

والتخلف عن ذكر نص يهم الغير في قانون الشركة المودع لدى قلم المحكمة او في الخلاصة المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما ان التخلف عن نشر التعديلات التي ادخلت على صك الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

المادة 51 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/51/