Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 529

المادة 529 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 529

ان بيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص عاجل في قيمتها او التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة يتم بعناية الوكلاء وبترخيص من القاضي المنتدب .

ان استثمار المؤسسة التجارية بعناية وكلاء التفليسة لا يجوز ان تسمح به المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب الا اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.

المادة 529 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/529/