Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 530

المادة 530 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 530

يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يعلم على آخر قيودها ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.

ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتياطية يستخرجها ايضا حاكم الصلح من بين الاشياء المختومة ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها ثم تسليم لائحة هذه السندات الى القاضي المنتدب .

اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها ويحق للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.

المادة 530 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/530/