Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 532

المادة 532 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 532

يدعو الوكلاء المفلس لاقفال الدفاتر وايقاف حساباتها بحضوره. واذا لم يلب الدعوة يرسل اليه انذار بوجوب الحضور في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر.

ويمكنه ان ينيب عنه مفوضا بشرط ان يبدي اسبابا لتمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.

المادة 532 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/532/