المادة 531
يجوز للمفلس ولعيلته ان يأخذا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكلاء.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 531 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمفلس ولعيلته ان يأخذا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكلاء.
المادة 531 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/531/