Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 557

المادة 557 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 557

يجب على القاضي المفوض في خلال الثلاثة الايام التي تلي اختتام جدول الديون او في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار المحكمة الذي صدر عملا باحكام المادة 553 اذا كان هناك نزاع, ان يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين اثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.

ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع. اما الدائنون الذين قبلت ديونهم موقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.

المادة 557 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/557/