Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 558

المادة 558 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 558

تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المفوض في المحل واليوم والساعة التي عينها. ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديونهم نهائيا او قبلت موقتا اما بانفسهم واما بواسطة مفوضين من قبلهم.

ويدعى المفلس الى هذا الاجتماع ويجب عليه ان يحضر بنفسه ولا يجوز له ان يرسل من يمثله الا لاسباب صالحة وافق عليها القاضي المفوض .

المادة 558 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/558/