Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 563

المادة 563 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 563

لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي واذا كان التحقيق جاريا في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا ينوون المناقشة في امر الصلح عند التبرئة فيؤجلون الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء التعقبات .

على ان هذا التأجيل لا يمكن تقريره الا اذا توفرت غالبية العدد وغالبية المبلغ المعينتين فيما تقدم.

واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المناقشة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.

المادة 563 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/563/