Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 562

المادة 562 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 562

يجب ان يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا. واذا لم يرض بالصلح الا غالبية عدد الدائنين او غالبية الحائزين لثلثي الديون منهم فتؤجل المناقشة ثمانية ايام لا مهلة بعدها.

وفي هذه الحالة لا يجب على الدائنين الذين حضروا الجمعية الاولى او كانوا ممثلين فيها على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم على محضر جلستها ان يحضروا الجمعية الثانية.

وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة يعتد بها اذا جاؤوا وعدلوها في الاجتماع الاخير. ان توقيع الدائنين في الجمعيات يمكن ان يستعاض عنه بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.

المادة 562 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/562/