المادة 565
اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 565 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 565 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/565/