Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 565

المادة 565 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 565

اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 565 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/565/