المادة 565
اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية No repeal recorded
Article 565 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.
اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 565 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/565/