Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 567

المادة 567 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 567

تجري معاملة تصديق الصلح لدى المحكمة بناء على استدعاء الفريق السباق.

ولا يجوز للمحكمة ان تفصل قبل انصرام مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة واذا قدمت اعتراضات في خلال المهلة المذكورة فتفصل المحكمة قضية الاعتراضات وقضية التصديق بحكم واحد.

واذا قبل الاعتراض فالحاكم ببطلان الصلح يتناول جميع ذوي العلاقة.

المادة 567 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/567/