Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 568

المادة 568 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 568

وفي جميع الاحوال يضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن اوصاف الافلاس وعن امكان قبول الصلح.

المادة 568 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/568/