المادة 568
وفي جميع الاحوال يضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن اوصاف الافلاس وعن امكان قبول الصلح.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 568 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وفي جميع الاحوال يضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن اوصاف الافلاس وعن امكان قبول الصلح.
المادة 568 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/568/