Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 584

المادة 584 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 584

اذا لم يعقد صلح كان الدائنون حتما في حالة الاتحاد. ويستشيرهم القاضي المنتدب بلا تأخر فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم .

ويقبل في الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن عقار او منقول.

وينظم محضر لاقوال الدائنين وملحوظاتهم. وعند اطلاع المحكمة عليه تعين وكلاء الاتحاد, ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حسابا للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس بحسب الاصول.

المادة 584 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/584/