Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 589

المادة 589 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 589

يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس .

اما الاتفاقات على مبلغ مقطوع فيجب على الدائنين ان يطرحوها على بساط المناقشة في جمعية يدعوهم الى عقدها القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين. ويجب على المحكمة ان تعطي الوكلاء ترخيصا في هذا الشأن.

المادة 589 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/589/