المادة 590
يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 590 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.
المادة 590 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/590/