Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 590

المادة 590 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 590

يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.

المادة 590 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/590/