Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 592

المادة 592 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 592

يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويدرجونه فيه ما تقضي بذكره المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وتطبق في البيع علاوة على ما تقدم المواد 746 و747 ( الفقرة الاولى) و753 الى761 و763 الى 767 و778 الى 792 من قانون اصول المحاكمات المدنية ما خلا الاحكام التي لا تعارض ماهية هذه المعاملة.

ان المزايدة بمجرد حصولها تحرر الاملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.

المادة 592 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/592/