Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 591

المادة 591 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 591

اذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدىء بها قبل الاتحاد فيفوض اجراء البيع الى الوكلاء دون سواهم ويلزمهم ان يشرعوا فيه خلال ثمانية ايام بترخيص من القاضي المنتدب وبعناية دائرة الاجراء الموجودة في موقع الاملاك.

المادة 591 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/591/