Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 596

المادة 596 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 596

لا يجوز للوكلاء ان يقوموا باي ايفاء الا مقابل تقديم السند المثبت للدين. ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا بدفعه. واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.

وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.

المادة 596 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/596/