The whole text

قانون التجارة البرية No repeal recorded

المادة 596

Article 596 of Code of Commerce. Legislative decree No. 304 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 4075 of 7 Apr 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 596

لا يجوز للوكلاء ان يقوموا باي ايفاء الا مقابل تقديم السند المثبت للدين. ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا بدفعه. واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.

وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.

المادة 596 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/596/