Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 598

المادة 598 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 598

يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غير معذور.

المادة 598 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/598/