المادة 598
يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غير معذور.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 598 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غير معذور.
المادة 598 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/598/