المادة 599
ان مرتكبي الافلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير او سرقة او احتيال او سؤ ائتمان او اختلاس اموال عامة لا يمكن ان يعدوا معذورين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 599 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان مرتكبي الافلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير او سرقة او احتيال او سؤ ائتمان او اختلاس اموال عامة لا يمكن ان يعدوا معذورين.
المادة 599 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/599/